فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ٤) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب
لعلّه
تبع في التعبير بالكراهة المراد بها الحرمة، أو الجامع بينها وبين الكراهة
المصطلحة-بعض الروايات الواردة من طرقنا وهي على مظامين مختلفة نقسّمها على
ثلاث طوائف.
(الأولى): ما اشتملت على النهى عن الأكل والشرب فيها بصيغة النهي، أو مادّته، وهذه ظاهرة في الحرمة بلا كلام.
١-(منها)مصححة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة». [١] ٢-(و منها)حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة». [٢] ٣-(و منها)مصححة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة». [٣] ٤-(و منها)ما في حديث المناهي قال عليه السّلام: «نهى رسول اللّه عن الشرب في آنية الذهب والفضة»[٤] وهذه الطائفة تدل على الحرمة لأن النهي حقيقة فيها ولا يجوز الخروج عنها إلا بقرينة، ولم تتم-كما ستعرف.
الطائفة الثانية: ما تضمنت التعبير بلفظ«الكراهة»و هي عدة روايات.
١-(منها)صحيحة ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن آنية الذهب والفضة؟فكرههما الحديث. [٥]
[١]الوسائل ج ٣ ص ٥٠٨ في الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، ح: ٧ ط م قم.
[٢]الوسائل ج ٣ ص ٥٠٩ في الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، ح: ١ ط م قم.
[٣]الوسائل ج ٣ ص ٥٠٩ في الباب ٦٥ منها ح: ٣ ط م قم.
[٤]في الباب المتقدم، ح: ٨ و١١.
[٥]الوسائل ج ٣ ص ٥٠٥ في الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، ح: ١ ط م قم.