فقه الشيعة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٧ ص
(٣)
تتمة فصل في المطهرات
١٠ ص
(٤)
(الثامن) الإسلام
١٣ ص
(٥)
(مسألة 1) لا فرق في الكافر بين الأصلي، و المرتد الملي
١٨ ص
(٦)
(مسألة 2) يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
٣٣ ص
(٧)
(مسألة 3) الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
٣٩ ص
(٨)
(مسألة 4) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٤٥ ص
(٩)
التاسع التبعية
٤٩ ص
(١٠)
(أحدها) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
٤٩ ص
(١١)
(الثاني) تبعية ولد الكافر له في الإسلام
٤٩ ص
(١٢)
(الثالث) تبعية الأسير للمسلم الذي أسره
٥١ ص
(١٣)
(الرابع) تبعية ظرف الخمر له
٥٣ ص
(١٤)
(الخامس) آلات تغسيل الميت
٥٤ ص
(١٥)
(السادس) تبعية أطراف البئر
٥٥ ص
(١٦)
(السابع) تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير
٥٧ ص
(١٧)
(الثامن) يد الغاسل، و آلات الغسل في تطهير النجاسات
٥٧ ص
(١٨)
(التاسع) تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار
٥٨ ص
(١٩)
(العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان
٦٣ ص
(٢٠)
(مسألة 1) إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
٨٢ ص
(٢١)
(مسألة 2) مطبق الشفتين من الباطن
٨٧ ص
(٢٢)
(الحادي عشر) استبراء الحيوان الجلال
٩١ ص
(٢٣)
(الثاني عشر) حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي
١١٣ ص
(٢٤)
(الثالث عشر) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١١٣ ص
(٢٥)
(الرابع عشر) نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها، و وجوب نزحها
١١٧ ص
(٢٦)
(الخامس عشر) تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
١١٧ ص
(٢٧)
(السادس عشر) الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني
١٢٠ ص
(٢٨)
(السابع عشر) زوال التغير في الجاري، و البئر
١٢٠ ص
(٢٩)
(الثامن عشر) غيبة المسلم
١٢٣ ص
(٣٠)
أقوال أخر مردودة في المطهرات
١٣٢ ص
(٣١)
(مسألة 1) ليس
١٣٣ ص
(٣٢)
(مسألة 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
١٣٨ ص
(٣٣)
(مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
١٤٢ ص
(٣٤)
(مسألة 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
١٤٣ ص
(٣٥)
(مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
١٤٥ ص
(٣٦)
فصل طرق ثبوت الطهارة
١٥٥ ص
(٣٧)
و طريق الثبوت أمور
١٥٧ ص
(٣٨)
(الأول) العلم الوجداني
١٥٧ ص
(٣٩)
(الثاني) شهادة العدلين
١٥٧ ص
(٤٠)
الثالث إخبار ذي اليد
١٦٠ ص
(٤١)
(الرابع) غيبة المسلم
١٦٢ ص
(٤٢)
(الخامس) إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
١٦٢ ص
(٤٣)
(السادس) غسل المسلم له بعنوان التطهير
١٦٣ ص
(٤٤)
(السابع) إخبار العدل الواحد عند بعضهم
١٦٤ ص
(٤٥)
(مسألة 1) إذا تعارض البينتان، أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا
١٦٥ ص
(٤٦)
(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين
١٦٦ ص
(٤٧)
(مسألة 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟
١٧٥ ص
(٤٨)
(مسألة 4) إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا؟
١٧٧ ص
(٤٩)
(مسألة 5) الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف
١٧٩ ص
(٥٠)
فصل في حكم الأواني
١٨١ ص
(٥١)
(مسألة 1) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين، أو الميتة
١٨٣ ص
(٥٢)
(مسألة 2) أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
٢٠٣ ص
(٥٣)
(مسألة 3) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
٢١١ ص
(٥٤)
(مسألة 4) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب
٢١٨ ص
(٥٥)
(مسألة 5) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
٢٣٧ ص
(٥٦)
(مسألة 6) لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما
٢٣٩ ص
(٥٧)
(مسألة 7) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
٢٤٦ ص
(٥٨)
(مسألة 8) يحرم ما كان ممتزجا منهما
٢٤٦ ص
(٥٩)
(مسألة 9) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
٢٤٧ ص
(٦٠)
(مسألة 10) الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز
٢٥٤ ص
(٦١)
(مسألة 11) لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب، و الفضة
٢٥٨ ص
(٦٢)
(مسألة 12) حكم الشرب من القوري الذهبي
٢٦٢ ص
(٦٣)
(مسألة 13) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
٢٦٣ ص
(٦٤)
(مسألة 14) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
٢٦٤ ص
(٦٥)
(مسألة 15) لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى و المعدنى و المصنوعى
٢٧٢ ص
(٦٦)
(مسألة 16) إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم
٢٧٢ ص
(٦٧)
(مسألة 17) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
٢٧٤ ص
(٦٨)
(مسألة 18) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس
٢٧٤ ص
(٦٩)
(مسألة 19) إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة
٢٧٥ ص
(٧٠)
(مسألة 20) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
٢٧٦ ص
(٧١)
(مسألة 21) يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
٢٧٨ ص
(٧٢)
(مسألة 22) يجب على صاحبهما كسرهما
٢٧٨ ص
(٧٣)
(مسألة 23) إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا،
٢٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص

فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٣٧ - (مسألة ١) ليس

الكلام في ذلك على وجه التفصيل في بحث نجاسة الميتة، وقلنا هناك ان هذا القول مخالف للمشهور، بل الإجماع وان ذهب إليه العامة وأما الروايات‌[١]الواردة في هذا الشأن فقد ذكرنا: ان ما دل منها على الطهارة بالدبغ ضعيفة السند في نفسها غير قابلة للاعتماد عليها، على أنها معارضة بما هو أقوى سندا، وأوضح دلالة، فترجح على تلك لموافقتها للسنة، ومخالفتها للعامة، فتحمل روايات الطهارة على التقية، ومع الغض عن ذلك


[١]أما ما دل على الطهارة بالدبغ فهي ١-مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام: انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء، أو لبن، أو سمن، وتتوضأ منه، وتشرب ولكن لا تصل فيه» -الوسائل ج ٣ ص ٤٦٣ ط: م قم في الباب ٣٤ من أبواب النجاسات: ح ٥ ضعيفة بالإرسال ٢-الفقه الرضوي: «و ذكاة الحيوان ذبحه، وذكاة الجلود الميتة دباغها»(الفقه الرضوي ص ٤١) ولم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره سندا ٣-رواية الحسين بن زرارة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن، أو الماء فأشرب منه، وأتوضأ؟قال: نعم، وقال يدبغ، فينتفع به، ولا يصلى فيه» -الوسائل ج ٢٤ ص ١٨٦ في الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، ح ٧-و هي ضعيفة بحسين بن زرارة فإنه لم يوثق وأما ما دل على عدم طهارته بالدبغ فهي كثيرة مستفيضة منها ١-صحيحة على بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الميتة ينتفع منها بشي‌ء؟فقال: لا، قلت بلغنا أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (بجلدها خ ل)؟فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها. أن ينتفعوا بإهابها، أي تذكى» الوسائل ج ٣ ص ٥٠٢ في الباب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٢-و نحوها غيرها فراجع الوسائل ج ٣ ص ٥٠١ الى ص ٥٠٣ في الباب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٥ و١ و٣ وص ٤٨٩ في الباب ٤٩ منها ح ٢.
و ان أردت تفصيل الكلام فراجع كتاب مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص ٥٢٣-٥٢٤ بحث نجاسة الميتة.