ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١ - الحديث ٥٤
وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ.
وَ مَتَى خَلَّى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فِي الْمُتْعَةِ وَ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ النِّصْفَ مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ.
[الحديث ٥٤]
٥٤رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ مِنْ صَدَاقِهَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍ
و على الأخير هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة أو مهر
المثل للنكاح الدائم؟ قولان، أظهرهما الأول. و فيه قول رابع و هو أنه لا شيء لها
مع العلم، و مع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى و مهر المثل، و الخبر يدل على
مذهب الشيخ. و يمكن حمله على جهلها، و كون ما أخذت بقدر مهر المثل أو أقل الأمرين. قوله عليه السلام: و متى خلا الرجل
الحديث الرابع و الخمسون: ضعيف.
و ورد في الزيادات بزيادة قوله: ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته في حل [٢]. و هو الصواب.
[١]كذا في المطبوع من المتن.
[٢]تحت الرقم: ١١٨ من باب الزيادات.