ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٢ - الحديث ١٤٨
[الحديث ١٤٧]
١٤٧عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا.
[الحديث ١٤٨]
١٤٨عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَذَا الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
الحديث السابع و الأربعون و المائة:
و المشهور بين الأصحاب أنه لو دبر الموطوءة اعتدت بعد وفاته عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، و خالف فيه ابن إدريس، فجعل عدتها عدة الأمة، و هذا الخبر حجة عليه، و لو كان ضعيفا فضعفه منجبر بالشهرة.
و المشهور أيضا أنه لو أعتق الموطوءة اعتدت بثلاثة أقراء، و لو لم تكن من ذوات الأقراء فثلاثة أشهر، و الروايات في ذلك كثيرة.
الحديث الثامن و الأربعون و المائة: صحيح.
قوله: و لم يعلم أن لها زوجا حمل على عدم الوطء، إذ ظاهر قوله عليه السلام" ما أحب" الكراهة، بل الظاهر نفي الكراهة بتخلل المحلل، و يمكن حمل" ما أحب" على الحرمة و لفظة" حتى" على التعليلية، أي: لينكحها غيره، هذا على المشهور من حرمة