ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٤ - الحديث ٤٧
[الحديث ٤٥]
٤٥ وَعَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عأَنَّهُ كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ.
[الحديث ٤٦]
٤٦عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَيْهِ جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ قَالَ يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ مِنْ مَوْلَاتِهَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا مَضَى قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نُبَيِّنُ الْوَجْهَ فِيهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ٤٧]
٤٧ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ
الحديث الخامس و الأربعون:
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
قوله: هل يحل له ما مضى أي: بمحض تحليل ما بعد، و هو بعيد. أو مع التصريح بتحليل ما مضى، فالمراد سقوط حق الناس، و بالتوبة يسقط حق الله. و يحتمل أن يكون مراده هل يحل له ما مضى ذكره من الصب و المسح و غيرهما فيما بعد؟ لكنه بعيد.
قوله عليه السلام: لا يحل لأحد المشهور أن للمشتري الخيار في الفسخ، و إن كان الزوج حرا.
الحديث السابع و الأربعون: صحيح.