ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢ - الحديث ٣١
يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
[الحديث ٣٠]
٣٠ وَعَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ بِالْمَجُوسِيَّةِ قَالَ وَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا.
قَوْلُهُ ع وَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهِيَةِ وَ عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَأَمَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٣١]
٣١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي مُتْعَةً
الحديث الثلاثون:
و قال في المختلف: اختلف علماؤنا في تسويغ التمتع بالكتابية. قال المفيد رحمه الله: نكاح الكافرة محرم سواء اليهود و النصارى و المجوس و أطلق النكاح.
و قال الصدوق في المقنع: و لا يتزوج اليهودية و النصرانية على حرة متعة و غير متعة. و سوغ الشيخ في النهاية التمتع باليهودية و النصرانية حالة الاختيار، و منع التمتع بالمجوسية. و قال سلار: يجوز نكاح الكتابيات متعة، و بعض أصحابنا يحظر العقد على اليهودية و النصرانية، سواء كان العقد مؤجلا أو دائما [١].
الحديث الحادي و الثلاثون: مختلف فيه و ضعيف على المشهور.
[١]مختلف الشيعة ٥/ ٩.