ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧١ - الحديث ٨٤
[الحديث ٨٢]
٨٢مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ قَالَ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ.
[الحديث ٨٣]
٨٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ الزَّوْجُ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.
[الحديث ٨٤]
٨٤مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ
الحديث الثاني و الثمانون:
و قد سبق القول له فيه.
الحديث الثالث و الثمانون: ضعيف.
و قد سبق القول فيه.
و قال في المختلف: قال أبو الصلاح: و إذا أسلمت نفسها و قد قبضت شيئا لم يكن لها غيره، إلا أن يواقفه على الباقي و يشهد به عليه، فإن ادعت و لم تكن لها بينة فعليه اليمين. و قال ابن الجنيد: و عليه إقامة البينة إن لم يكن دخل، فإن ثبت الدخول لكان الدخول براءة في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجلا و المرأة بعد الدخول مدعية للمهر، كما الرجل قبله مدع للوفاء [١].
الحديث الرابع و الثمانون: صحيح.
[١]مختلف الشيعة ص ١٠٠ كتاب النكاح.