ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٢ - الحديث ٥٢
أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالاالْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍالشَّيْءُ الطَّلَاقُ.
[الحديث ٥١]
٥١ وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَى هُوَ طَلَاقُهَا وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
[الحديث ٥٢]
٥٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ قَالَ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِكَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ قَالَ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ
و إطلاق الخبر شامل لما إذا كانت الجارية لغير المولى، أو كانت
المرأة حرة، كما ذهب إليه ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، كما عرفت سابقا، و لعل الشيخ
حمله على ما إذا كانا لمولى واحد مع أن التعليل يأباه. الحديث الحادي و الخمسون:
و فيه إشعار بأن فسخ المولى طلاق، و يدل على أن طلاق العبد موقوف على إذن المولى، و هو قريب من مختار أبي الصلاح. و هذا وجه جمع بين الأخبار و لا يخلو من قوة.
الحديث الثاني و الخمسون: موثق كالصحيح.