ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠ - الحديث ١٨
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِي رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي.
[الحديث ١٧]
١٧مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَ لَا أَنْ يَطَأَهَا وَ زَادَ فِيهَا هِشَامٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِي قَالَتْ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٨]
١٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً
و غيره عليه، لكن يظهر من الرواية عدمه، و أما ثبوت عوض البضع فيبتني
على ضمانه من الأمة مطلقا، أو مع عدم البغي، و قد تقدم الخلاف فيه، و أن المصنف
يشترط في ثبوته جهلها أو إكراهها. و حيث ثبت العوض فهو العشر إن كانت بكرا، و نصفه إن كانت ثيبا و أرش
البكارة مضافا إلى العشر، و قد دل على ذلك صحيحة الفضيل، و لعل إطلاق المصنف الحكم
بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية، و كذا حكمه بكونه عاصيا و لم يقل زانيا، و
عدم تعرضه للحد كما ذكره غيره لتضمن الرواية جميع ذلك. و لو وطئ جاهلا فالولد حر و
عليه قيمته يوم سقط حيا لمولاه كما سلف [١]. الحديث السابع عشر:
الحديث الثامن عشر: حسن.
[١]المسالك ١/ ٥٢٣- ٥٢٤.