ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧ - الحديث ١٤
[الحديث ١٣]
١٣ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِيعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِي حِلٍّ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا عَلَى حَالٍ وَ أَمَّا الْمَوْلَى فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَبْدَهُ فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِهِ إِلَّا بِالْعَقْدِ.
[الحديث ١٤]
١٤رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ
الحديث الثالث عشر:
قوله عليه السلام: لا يحل له فرجها قال الوالد العلامة طاب ثراه: يمكن حمله على الكراهة لئلا يصير ولده ملك المرأة.
الحديث الرابع عشر: صحيح.
و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في أن المولى إذا حلل أمته لعبده هل تحل له بذلك أم لا؟ على قولين أحدهما العدم، و هو مختار الشيخ في النهاية و العلامة في المختلف و ولده فخر الدين، لصحيحة علي بن يقطين، و لأنه نوع تمليك و العبد ليس أهلا له، و الثاني و هو مذهب ابن إدريس، و اختاره المحقق