ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٦ - الحديث ٢٤
[الحديث ٢٣]
٢٣الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً.
فَهَذَا الْخَبَرُ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ مَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ النَّسَبُ بِالرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ خَاصَّةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ.
[الحديث ٢٤]
٢٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ فَقَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ
يقرأ" يحرم" على صيغة المجرد، أي الرضاع بعد الحولين حرام. الحديث الثالث و العشرون:
و ظاهر الصدوق في الفقيه [١] العمل بخبر السنة و السنتين و إن لم ينسب إليه، و نقل في المقنع [٢] أنه روى خمسة عشر يوما، و نسب القول إلى شيخه ابن الوليد كما مر، و منهم من قرأ" سنه" بتشديد النون و الإضافة إلى الضمير و الضمير راجع إلى الرضاع، أي: من الرضاع و المراد الحولين. و لا يخفى ما فيه.
الحديث الرابع و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: فهو حرام أي: عليك، أي على ولدك أو الأعم.
[١]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٠٥.
(٢) المقنع ص ١١١.