ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٤ - الحديث ٢
[الحديث ١]
١رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.
[الحديث ٢]
٢ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
و قال الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد
العظم، قال: و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن ليس
بينهن رضاع، و به كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله. ثم قال: و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين، و روي أنه لا
يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [١]. انتهى. و قد روي رواية الحولين و السنة في الفقيه [٢]،
الحديث الأول: ضعيف.
و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: لا خلاف فيما ذكر في هذا الخبر، لكنهم اختلفوا في أنه هل هي علامة برأسها أو مجمل يفسره اليوم و الليلة و العدد؟ و الأكثر على الأول، و إن كان الأظهر الثاني، فعلى الأول يرجع إلى قول الأطباء العارفين الثقات، ثم اختلفوا في أنه هل يكفي فيه الواحد و أنه من باب الإخبار أو يحتاج إلى العدلين لأنه من باب الشهادة؟ و المشهور الثاني.
الحديث الثاني: حسن.
[١]المقنع ص ١١٠.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٠٥.