ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠١ - الحديث ٥٦
الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ.
[الحديث ٥٤]
٥٤ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَهَا حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ.
وَ مَتَى وَطِئَ الثَّانِيَةَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَ ذَلِكَ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الْأُولَى يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥٥]
٥٥الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الْأُولَى وَ إِنْ وَطِئَ الْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً.
[الحديث ٥٦]
٥٦ وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ
الحديث الرابع و الخمسون:
الحديث الخامس و الخمسون: موثق.
قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا محمول على حرمتهما ما دامت الأخرى في الحياة و لم يخرجها بقصد الرجوع جمعا.
الحديث السادس و الخمسون: موثق.