ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٨ - الحديث ٥٠
[الحديث ٤٩]
٤٩الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْأُخْرَى قَالَ يَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ يَطَأُ الْأُخْرَى قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَى قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُخْرِجَ تِلْكَ عَنْ مِلْكِهِ.
[الحديث ٥٠]
٥٠ وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ وَ جَمْعِهِمَا قَالَ مُسْتَقِيمٌ وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ كَرَاهِيَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ
غير مقيد بإخراج الثانية عن ملكه. الرابع: الدخول بالثانية يحرم الأولى مطلقا حتى يخرج الثانية عن
ملكه، و هذان القولان لا يعلم قائلهما. الخامس: أنه إن وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى حتى
تخرج الثانية عن ملكه، و مع الجهل لا تحرم عليه الأولى، و هذا القول نقله الشيخ في
التهذيب ثم شرحه بالأخبار [١]. انتهى. و لا يخفى تشويش كلام الشيخ في هذا الكتاب. الحديث التاسع و الأربعون:
الحديث الخمسون: صحيح.
[١]المسالك ١/ ٤٨٢- ٤٨٤.