ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٤ - الحديث ٤٣
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى.
فَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاكَ الْأُولَى فَلْيُمْسِكْهَا بِالْعَقْدِ الثَّابِتِ الْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاكَ الثَّانِيَةِ فَلْيُطَلِّقِ الْأُولَى ثُمَّ لْيُمْسِكِ الثَّانِيَةَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَ مَتَى طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فِيهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ مَتَى طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ بِأَحَدِ وُجُوهِ الْبَيْنُونَةِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ عَلَى أُخْتِهَا فِي الْحَالِ.
[الحديث ٤٢]
٤٢رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَارَأَتْ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا.
[الحديث ٤٣]
٤٣عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا
الحديث الثاني و الأربعون:
الحديث الثالث و الأربعون: مجهول.
و قال السيد رحمه الله: و لو طلق امرأة و أراد نكاح أختها، فليس له ذلك حتى