ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٥ - الحديث ٢٦
لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ أَ يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى.
فَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ الَّذِي يَقْتَضِي الْحَظْرَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْمُوَاقَعَةِ حَسَبَ مَا نَطَقَ بِهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَبُوهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِفَحَظَرَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نَكْحَ مَا نَكَحَ الْآبَاءُ وَ النِّكَاحُ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٥]
٢٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا يُحَرِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا كَانَ أَتَى الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداًحُرِّمَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِفَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ
الحديث الخامس و العشرون:
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
و فيه رد على العامة، حيث كانوا يقولون أن أئمتنا عليهم السلام لم يكونوا