ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٥ - الحديث ١٣٣
[الحديث ١٣٢]
١٣٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ فَقَالَ لَا.
[الحديث ١٣٣]
١٣٣ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا أَجَازُوا فِي الْخَبَرِ الثَّانِي تَقِيَّةً مِنْ سُلْطَانِ الْوَقْتِ
وَ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَأَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا وَ لَمْ يُجِبْهُ.
وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة:
و يمكن حمله على ما إذا لم يكن لها مملوكا، بل الظاهر أنهم مماليك للزوج.
الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: صحيح.
و ذكر الشيخ في المبسوط ما يدل على جواز نظر المملوك مطلقا إلى مالكته، و يؤيده روايات صحيحة، و إن كان قد رجع عنه أخيرا، و الأكثر على تخصيص الجواز بالخصي، و قيل: بالمنع فيه أيضا.
[١]فروع الكافي ٥/ ٥٣٢، ح ٢.