ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٢ - الحديث ١٢٩
فَيَنْقُصُ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا فَقَالَ يَلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.
[الحديث ١٢٧]
١٢٧ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي دَارِ الْكُفْرِ ثُمَّ إِنَّهَا بَعْدُ لَحِقَتْ بِهِ أَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ قَالَ يَمَسُّهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
[الحديث ١٢٨]
١٢٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:فِي الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْكِ.
[الحديث ١٢٩]
١٢٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ قَالَ مَا سَكَتَتْ
أم كثيرا، و مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن حمل هذا الخبر على
غير الزوجين جمعا. الحديث السابع و العشرون و المائة:
قوله عليه السلام: يمسها و هي امرأته يمكن أن يكون المراد أنهما أسلما و هاجر الزوج قبلها، و الحكم حينئذ ظاهر أو أسلم الزوج و بقيت الزوجة على الكفر، فيحمل إما على الكتابية أو على الإسلام قبل مضي العدة.
الحديث الثامن و العشرون و المائة: ضعيف على المشهور.
و المراد باللحوق بأهل الشرك الارتداد، فإنه موجب لفسخ النكاح.
الحديث التاسع و العشرون و المائة: صحيح.