ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٨ - الحديث ١١٨
[الحديث ١١٧]
١١٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.
[الحديث ١١٨]
١١٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَرَى امْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَى قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمَهَا فُلَانَةُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلَانَةَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَّفُوا عَلَى أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِمْ قَالَ هِيَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا قُلْتُ فَجَاءَ إِلَيْهِمْ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَّفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ
الحديث السابع عشر و المائة:
و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: إذا أبرأت الزوج من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه، و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و حكى العلامة في القواعد و الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع، و هو قول لبعض العامة [١].
الحديث الثامن عشر و المائة: ضعيف على المشهور معتبر عندي.
قوله عليه السلام: هي و ولدها لمولاها يمكن أن يكون المراد لزوم فلك الولد بالقيمة، أو يحمل على أنه وطئها بعد
[١]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.