ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٦ - الحديث ١١٥
[الحديث ١١٣]
١١٣عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ لَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً أُخْرَى مَكَانَهَا فِي الْحَالِ.
[الحديث ١١٤]
١١٤عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كُلُّ قَوْمٍ يَعْرِفُونَ النِّكَاحَ مِنَ السِّفَاحِ فَنِكَاحُهُمْ جَائِزٌ.
[الحديث ١١٥]
١١٥عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ الْكَاتِبِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْغَنَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:حَرَّمَ اللَّهُ النِّسَاءَ عَلَى عَلِيٍّ ع مَا دَامَتْ فَاطِمَةُ ع حَيَّةً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ لَا تَحِيضُ
الحديث الثالث عشر و المائة:
الحديث الرابع عشر و المائة: ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس عشر و المائة: ضعيف.
قوله عليه السلام: لأنها طاهرة قال الوالد العلامة طاب مضجعه: أي لم يكن من قبلها مانع من الوطء، فلم يكن عليه السلام يحتاج إلى زوجة أخرى مع رعاية حرمتها. انتهى.