ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٥ - الحديث ٩٠
إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
[الحديث ٨٩]
٨٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ لِفَاطِمَةَ ع كُفْوٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ.
وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٩٠]
٩٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
و الصغيرة إذا طلقتا بعد الدخول عدم العدة، و ذهب السيد و ابن زهرة
إلى أن عليهما العدة. الحديث التاسع و الثمانون:
الحديث التسعون: ضعيف كالموثق.
و حمل على ما إذا كان من غير المخالف لما مر.
و قال في المسالك: اتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع بمجموعه، و أنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، و لكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة و يلغو الزائد، فذهب الأكثر إلى الثاني، لوجود المقتضي و عدم صلاحية التغير للمانعية، و به مع ذلك روايات كثيرة، و ذهب المرتضى في القول الآخر و ابن أبي عقيل و ابن حمزة إلى الأول، لصحيحة أبي بصير [١].
[١]المسالك ٢/ ١٥.