ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٣ - الحديث ٦٥
تَهَبَهَا لَهُ إِنَّ عَلِيّاً ع قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي فَأَحْبَلَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع آتِينِي بِالْبَيِّنَةِ وَ إِلَّا رَجَمْتُكَ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ ع حَدّاً وَ أَمْضَى ذَلِكَ لَهُ.
[الحديث ٦٥]
٦٥الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا امْرَأَةٌ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حَازَا أَوْ لَمْ يَحَازَا أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاًوَ قَالَ فَإِنْ
قوله صلوات الله عليه: و إلا رجمتك
الحديث الخامس و الستون: صحيح.
قوله عليه السلام: جازا أو لم يجازا [١] في بعض النسخ" جزا أو لم يجاز" أي: سواء كانت معرضة أم لا. و في بعضها" قبضها أو لم يقبضا" و في الكافي" حيز أو لم يحز" قال في القاموس:
الحوز الجمع [٢].
و المشهور كراهة رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر، و ذهب جماعة إلى عدم الجواز كالرحم، لصحيحة زرارة و هذه الصحيحة، و ربما يقدح فيهما باشتمالهما على اللزوم قبل القبض، و لم يقل به أحد، و منهم من حمل هذه الحيازة على قبض
[١]في المصدر المطبوع: حازا أو لم يحازا.
[٢]القاموس المحيط ٢/ ١٧٣.