ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٠ - الحديث ٣٧
بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْماً وَ يَوْماً لَا قَالَ قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْفِرَ بَيْتُكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ قَوِّتْهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ عِيَالِي بِالْمُدِّ وَ لْيُقَدِّرْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ
أنها مقدرة رطلان و ربع، و المشهور أنها غير مقدرة بل هي بقدر
الكفاية. قوله عليه السلام: و لا يقبح لها وجهها
قال: غبا يوم و يوم لا [٢]. أي: للادهان أو للأكل أو الأعم.
قوله عليه السلام: في كل ستة أشهر قيل: إنه الصبغ بمعنى الإدام، و المراد أنه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كل ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها. و قيل: يعطيها يوما و يوما لا، فيكون في كل سنة ستة أشهر، و لا يخفى بعده.
ثم بين عليه السلام جنس الصبغ بقوله" و لا ينبغي أن يقفر بيته" و إقفار البيت
[١]فروع الكافي ٥/ ٥١١، ح ٥، و هكذا في المطبوع من المتن.
[٢]نفس المصدر.