ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٤ - الحديث ٢٥
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا أَوْ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ.
[الحديث ٢٤]
٢٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ فَدَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا.
[الحديث ٢٥]
٢٥مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى عَلِيٌّ ع أَنْ يَحْبِسَهُ فَقَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
الحديث الرابع و العشرون:
و قال في الشرائع: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث، و هو رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام [١].
و قال أيضا: يكره للمريض أن يطلق، و لو طلق صح، و هو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية، و لا يرثها في البائن و لا بعد العدة، و ترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق و بين سنة ما لم تتزوج، أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه، فلو برأ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية [٢].
الحديث الخامس و العشرون: ضعيف على المشهور.
[١]الشرائع ٤/ ٣٥.
[٢]الشرائع ٣/ ٢٧.