ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٦ - الحديث ٢٣
[الحديث ٢٢]
٢٢عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَعَلَ.
[الحديث ٢٣]
٢٣ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ
السلام
[١]. و هو الصواب، و سقط من قلم الشيخ أو النساخ. و قال في القاموس: اللبان بالضم الكندر [٢]. و فيه أيضا: حظيت المرأة عند زوجها أي سعدت به و دنت من قلبه و أحبها [٣]. الحديث الثاني و العشرون:
قوله عليه السلام: من يومه أي: يوم العقيقة، أو يوم الولادة.
الحديث الثالث و العشرون: مجهول.
و لا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة يوم السابع، و اختلف في حكمها فقال السيد و ابن الجنيد: إنها واجب، و ادعى عليه السيد الإجماع. و ذهب الشيخ و من تأخر عنه إلى الاستحباب، و المسألة محل إشكال، و الاحتياط ظاهر.
[١]فروع الكافي ٦/ ٢٣، ح ٧، و هكذا في المطبوع من المتن.
[٢]القاموس المحيط ٤/ ٢٦٥.
[٣]لم أعثر عليه في مظانه. و العبارة موجودة بعينها في النهاية ١/ ٤٠٥.