ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٧ - الحديث ٣٦
[الحديث ٣٤]
٣٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عمَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْهُ وَ لَمْ تُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ.
[الحديث ٣٥]
٣٥عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ فَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَ أُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ يَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى زَوْجِهَا وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ تَفْسَخُ النِّكَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ النِّكَاحَ.
[الحديث ٣٦]
٣٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
المهر على الدخول، فإنه يمكن للخصي غير المجبوب ذلك. الحديث الرابع و الثلاثون:
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
قوله: و قال في رجل يتزوج أقول: اختلف الأصحاب في حكم هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية:
إذا انتمى الرجل إلى قبيلة فبان من غيرها بطل التزويج [١]، و اختاره ابن الجنيد و ابن حمزة، و قال في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها، و قال ابن إدريس: إن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد.
الحديث السادس و الثلاثون: موثق.
[١]النهاية ص ٤٨٩.