ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧ - الحديث ٣
[الحديث ١]
١رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَةُ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِيثِ.
[الحديث ٢]
٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّزْوِيجِ الْبَتَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
الحديث الأول:
و عدم اشتراط الإشهاد في النكاح مذهب الأصحاب، و نقل فيه المرتضى الإجماع، و نقل عن ابن أبي عقيل أنه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد، و هو ضعيف تنفيه الأخبار.
الحديث الثاني: مجهول.
قوله عليه السلام: بالتزويج البتة أي: فكيف المتعة.
الحديث الثالث: مجهول.
قوله: بغير خطبة بضم الخاء أو كسرها، و الجواب أنه كثيرا ما نوقع العقد عند أكل الطعام على الخوان من غير تقديم خطبة أو خطبة.