ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٨ - الحديث ٧٥
عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ مِنِّي فِي هَذِهِ الْأَلْفِ هِيَ لَكَ فَقَبِلَهَا مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا شَيْءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
[الحديث ٧٤]
٧٤ وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا.
[الحديث ٧٥]
٧٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقَهَا فِي حِلٍّ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ
و يمكن عده حسنا، لأن صالحا له أصل. قوله عليه السلام: لا شيء لها
الحديث الرابع و السبعون: صحيح.
و لعل النهي للإضرار بسائر الورثة، و إذا كان المهر أكثر من ثلث المال فالمشهور أنه يمضي من الثلث.
الحديث الخامس و السبعون: موثق.
و يدل على أن هبة المدة في المتعة قيل يوجب تنصيف المهر أيضا.