ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٦ - الحديث ٧١
[الحديث ٧٠]
٧٠عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ.
[الحديث ٧١]
٧١ وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ
لمخالفته لأصولهم بوجوه: أحدها عدم تعيين الصداق. و ثانيها وجوب
المائة على تقدير إرادة الخروج إلى بلاد الشرك، و ذلك خلاف الشرط. و ثالثها الحكم
بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلا بعد إعطاء المهر. الحديث السبعون:
قوله: فهي طالق كأنه على الالتفات، أي فأنت طالق، فالمراد بطلان نكاح القديمة، و يحتمل إرجاع الضمير إلى الداخلة، فيتعلق بالنكاح فقط، و يجري في التسري مثله، أو أطلق الطلاق على الأعم منه و من العتق مجازا.
الحديث الحادي و السبعون: حسن كالصحيح، إن عمم مراسيل ابن أبي عمير، و كونها بحكم المسانيد ما إذا كانت بواسطة أيضا و إلا فمرسل، إذ الظاهر أن ابن أبي عمير يروي عن جميل و جميل هو المرسل، لقوله: قال محمد بن أبي عمير قلت لجميل.
قوله: فيشترط لأهلها المشهور بطلان هذه الشروط في البيع، لكونها منافية لعقد البيع.