ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣١ - الحديث ١١
[الحديث ١٠]
١٠ وَعَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ فَيُرْسِلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١١]
١١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً وَ نَشّاً قِيمَتُهَا مِنَ الْوَرِقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
قولان، ذهب الشيخ في النهاية [١] و المفيد في المقنعة و ابن البراج و أبو الصلاح إلى البطلان. و
المشهور بين المتأخرين الصحة. و على الصحة اختلفوا فيما يلزم، فذهب جماعة إلى وجوب مهر المثل مع
الدخول كالمفوضة، و أطلق العلامة في بعض كتبه لزوم مهر المثل مع عدم التقييد
بالدخول و قيل: تجب قيمته عند مستحيلة. و منهم من فصل بأنه إن كان متقوما في
الجملة فالقيمة كالخمر و الخنزير، و إن كان غير متقوم كالحر فمهر المثل. و أجود
الأقوال دليلا الأول. الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: صحيح.
و يدل على أن الوقية يطلق على غير المسكوك، أو على الأعم منه و من المسكوك
[١]النهاية ص ٤٧٥.