ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٥ - الحديث ٣٩
[الحديث ٣٩]
٣٩رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
الزوج. و طرده بعضهم في الموت مطلقا، و قصره ابن إدريس على موت
المولى و يظهر من ابن الجنيد جواز تعليقه على موت الغير مطلقا [١]. انتهى. و أقول: يظهر من كلامه و صريح كلام الشهيد الثاني رحمه الله عدم النص
على التعليق بموت الزوج، و لعلهما لم يعثرا على هذا الخبر. و قال المحقق في الشرائع: أم الولد لا ترث و كذا المدبر لو كان وارثا
من مدبره [٢]. و قال في المسالك: أما المدبر فلأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه،
فانتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حريته، و هذا إنما يتم مع اتحاد
الوارث أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة، فيختص إن كان أولى، و يشارك
إن كان مساويا [٣]. الحديث التاسع و الثلاثون:
قوله عليه السلام: فنكاحه باطل قال الوالد العلامة طاب ثراه: أي موقوف على إجازة الحرة، و لما كان الغالب على النساء عدم الإجازة حكم بالبطلان على الإطلاق. انتهى.
[١]الدروس ص ٢١٩.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٥.
(٣) المسالك ٢/ ٣١٥.