ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٤ - باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرم
٨- بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا وَ مَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَحْرُمُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا وَ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ بِنْتَ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ رِضَاهَا وَ لَا يَنْكِحَ بِنْتَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِاخْتِيَارِ الْخَالَةِ وَ إِذْنِهَا وَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْعَمَّةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أَخِيهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِ بِنْتِ الْأَخِ وَ يَعْقِدَ عَلَى الْخَالَةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أُخْتِهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا بِنْتِ الْأُخْتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ.
باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرمقوله: و لا بأس أن
ينكح الرجل