ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٢ - الحديث ٤٨
جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٤٧]
٤٧عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةِ فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِي لَا.
[الحديث ٤٨]
٤٨السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع
و قال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه [١]. انتهى. و لا يخفى أن الخبر إنما يدل على كراهة الفعل لا كراهة اللحم. الحديث السابع و الأربعون:
و قال في المسالك: أجمع علماؤنا على أنه يشترط في اللبن المحرم في الرضاع أن يكون من امرأة من نكاح، و المراد به هاهنا الوطء الصحيح، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما و متعة و ملك يمين، و المشهور أن الشبهة أيضا ملحق بالنكاح الصحيح، و ذهب ابن إدريس إلى العدم ثم رجع، و لا خلاف في أنه لا بد أن يكون بسبب ولد، فلا يكفي درور اللبن من غير لبن، و هل يعتبر انفصال الولد؟ فيه خلاف، و ربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر. و يمكن المناقشة فيه [٢].
الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف على المشهور.
[١]الدروس ص ٢٧٩.
[٢]المسالك ١/ ٤٦٤.