ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٩ - الحديث ٢٨
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً وَ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ هَذِهِ الْبِنْتُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعَتْ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ.
[الحديث ٢٨]
٢٨ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ لِي
قوله عليه السلام: ما أحب أن أتزوج
و في الكافي [١] و كثير من نسخ الكتاب [٢]" أن يتزوج" فقوله عليه السلام" أرضعت" على صيغة الغائبة، فضمير" ولده" راجع إلى الأب، أو كان والده فصحف، و الصواب النسخة الأولى.
الحديث الثامن و العشرون: صحيح.
و المشهور بين الأصحاب أنه يحرم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع ولادة و رضاعا، و ذهب الشيخ في المبسوط و جماعة إلى عدم التحريم، و هذا الخبر حجة المشهور. و كذا ذهب من قال بحرمة أولاد صاحب اللبن إلى حرمة أولاد المرضعة ولادة، و أما أولادها رضاعا فالمشهور عدم التحريم، و ذهب الشيخ الطبرسي إلى التحريم هنا أيضا، لعدم اشتراط اتحاد الفحل عنده.
[١]فروع الكافي ٥/ ٤٤١، ح ٦.
[٢]كما في المطبوع من المتن.