ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٩ - الحديث ٤٨
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
[الحديث ٤٧]
٤٧ رَوَى ذَلِكَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ فَتَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
[الحديث ٤٨]
٤٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا
الخرس و الصمم معا أو يكفي أحدهما، و خبر هشام في أكثر نسخ الكافي
بالواو، و كذا في موضع من هذا الكتاب سيأتي، و لا يبعد الاكتفاء بالخرس وحده،
لحسنة الحلبي و ابن مسلم، و رواية محمد بن مروان، و قيد الأصحاب الحكم بالقذف بما
يوجب اللعان، فيقتضي عدم التحريم لو لم يدع المشاهدة، أو أقام عليها البينة، و
الأخبار مطلقة. و لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه. و لو قذفت السليمة الأصم و الأخرس فالمشهور عدم التحريم، و قيل
بالمساواة و هو ظاهر اختيار ابن بابويه، و به رواية مرسلة في الصمم. الحديث السابع و الأربعون:
و الحكمان إجماعيان كما سيأتي.
الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.