ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٤ - الحديث ٣٩
[الحديث ٣٧]
٣٧ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.
[الحديث ٣٨]
٣٨سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ مَتَى كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا.
[الحديث ٣٩]
٣٩رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ
الحديث السابع و الثلاثون:
و الفرق بين هذا الخبر و الأخبار السابقة ظاهر، لأنه كان المفروض في الأخبار السابقة وقوع الوطء في أثناء العدة، فكان لا تكفي بقية العدة للوطء المحتاج إلى تمام العدة، بخلاف هذا الخبر فإن طلاق الزوج طرأ بعد التفريق، فمبدأ العدتين واحد، فلذلك تكفي عدة واحدة منهما.
الحديث الثامن و الثلاثون: موثق كالصحيح.
و في بعض النسخ" و عن أبي العباس" فالخبر صحيح.
الحديث التاسع و الثلاثون: موثق.