ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣ - الحديث ٥
[الحديث ٤]
٤عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
[الحديث ٥]
٥ وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
على عدم الإرث في المتعة، و سيأتي الكلام فيه. و قال في النهاية: البت القطع و الجزم، و منه الحديث" أبتوا
نكاح هذه النساء" أي: اقطعوا الأمر فيه و احكموا بشرائطه، و هي تعريض بالنهي
عن نكاح المتعة، لأنه نكاح غير مبتوت مقدر بمدة [١]. الحديث الرابع:
قوله عليه السلام: ما أحل له منها قال الوالد العلامة قدس سره: أي إن أحل له وطئها، فهو له حلال مع مقدماته، و إن أحل الخدمة لا يحل غيرها، و إن أحل النظر أو القبلة يقتصر عليهما، و إن أحل القبلة يجوز النظر إلى محاسنها، و إن أحل النظر لا يتعدى إلى القبلة، و إن أحل الوطء حل الجميع إلا الخدمة. انتهى.
و قال في الشرائع: أما الصيغة فإن يقول أحللت لك وطئها، أو جعلتك في حل من وطئها، و لا يستباح بلفظ العارية، و هل يستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف، أظهره الجواز. و لو قال وهبتك وطئها أو سوغتك أو ملكتك، فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا، و من اقتصر على التحليل منع [٢].
الحديث الخامس: موثق.
[١]نهاية ابن الأثير ١/ ٩٢- ٩٣.
[٢]شرائع الإسلام ٢/ ٣١٦.