ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١١ - الحديث ٧٦
مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً.
وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ وَ لَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ.
[الحديث ٧٤]
٧٤رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ.
[الحديث ٧٥]
٧٥ وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ الْحُرَّتَيْنِ.
[الحديث ٧٦]
٧٦ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَإِنَّهُ يَتَسَرَّى كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ
و لا خلاف بين الأصحاب في التخيير كما يدل عليه الخبر، و الإطلاق
بمعنى اللغوي لا الطلاق. قوله: و لا يجوز للمملوك
الحديث الرابع و السبعون: صحيح.
الحديث الخامس و السبعون: ضعيف كالموثق.
الحديث السادس و السبعون: مثل السابق.
و يدل على جواز التحليل للعبد و سيأتي.