موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٣ - مسألة ٢٧ لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة
بقي شيء كان للوارث وإلّا فلا.
و على الجملة: فلا مزاحمة بين الزكاة وبين الدين
ليجب التحاص بين الفقراء والغرماء، فإنّ الزكاة متعلّقة بالعين الخارجيّة،
والدين موطنه الذمّة، فلم يردا في موضوع واحد ليزاحم أحدهما الآخر.
نعم، لو تلفت الزكاة حال الحياة بالتفريط فانتقلت إلى الذمّة كانت حينئذٍ كسائر الديون المحكومة بالتحاص بين الغرماء.
و أمّا إذا كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور فلا إشكال فيما لو أدّوا
الورثة الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر، أو تبرّع به متبرّع أو أبرأ
المالك بحيث انتفى موضوع الدين وانتقل المال بكامله إلى الورثة، فإنّه
يلاحظ بعد التعلّق بلوغ حصّة كلّ منهم النصاب وعدمه، إذ التعلّق إنّما يحدث
في ملك الوارث فلا بدّ من رعاية الشرط في ملكه، فمن بلغت حصّته النصاب
وجبت عليه الزكاة دون من لم تبلغ، وهذا ظاهر.
إنّما الكلام فيما إذا لم يؤدّ الدين وبقي إلى وقت التعلّق، فإنّ في وجوب
الإخراج حينئذٍ وعدمه إشكالاً كما ذكره في المتن. ومنشأ الإشكال التردّد في
بقاء مقدار الدين على ملك الميّت، فلا موضوع للزكاة أو انتقاله إلى الوارث
وإن كان متعلّقاً بحقّ الديّان، فإنّ هذا الحقّ لا يمنع من تعلّق الزكاة
وإنّما يمنع من تصرّف الوارث في ماله لا في حصّة الفقير التي هي متعلّق
الزكاة كما لا يخفى.
و كيفما كان، فقد احتاط الماتن(قدس سره)بالإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم.
و غير خفي أنّ الإخراج المزبور وإن كان احتياطاً من جهة ولكنّه مخالف
للاحتياط من جهة أُخرى، ضرورة أنّا لو بنينا على أنّ مقدار الدين باقٍ على
ملك الميّت ولم ينتقل إلى الورثة فبأيّ مسوّغ يتصرّف فيه الوارث بالإخراج