موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥ - الخامس تمام التمكّن من التصرّف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه
قوله:
«و إن كان احتسبه» كما في الوسائل والكافي أي وإن كان هو المتصدّي لحبس
المال ودفنه. وذكر المحقّق الهمداني: أنّ النسخ مختلفة، وفي بعضها«احتسب»
أي وإن كان المالك حسب المدفون من أمواله. وكيفما كان فلا دخل لهذه الجملة
فيما نحن بصدده.
و قد دلّت على أنّ المال الذي لا يتمكّن صاحبه من التصرّف فيه خارجاً لعدم
السلطة عليه تكويناً وإن تمكّن من التصرّف اعتباراً من بيع أو جعله مهراً
ونحو ذلك لا زكاة فيه.
و موثّقة إسحاق بن عمّار: عن الرجل يكون له الولد، فيغيب بعض ولده فلا يدري
أين هو، ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ «قال: يعزل حتى
يجيء»، قلت: فعلى ماله زكاة؟ «قال: لا حتى يجيء»، قلت: فإذا هو جاء أ
يزكّيه؟ «فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده»{١}.
فإنّ من المعلوم أنّ المراد باليد ليس هو العضو والجارحة الخاصّة، بل
المراد ما هو المتعارف من استعمالها، أي يكون تحت استيلائه وسلطانه، بحيث
يتمكّن من التصرّف التكويني خارجاً.
و موثّقته الأُخرى وإن اشتمل سندها على إسماعيل بن مرار، لكنّه مذكور في
أسناد تفسير عليّ بن إبراهيم-: عن رجلٍ ورث مالاً والرجل غائب، هل عليه
زكاة؟ «قال: لا، حتى يقدم»، قلت: أ يزكّيه حين يقدم؟ «قال: لا، حتى يحول
عليه الحول وهو عنده»{٢}.
فإنّ قوله(عليه السلام): «و هو عنده» عبارة أُخرى عن كونه تحت تصرّفه لا مجرّد كونه عنده ولو اغتصبه ظالم وجعله وديعة عند مالكه.
{١}الوسائل ٩: ٩٣/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٢.
{٢}الوسائل ٩: ٩٤/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٣.