موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٧ - في الإبل اثنا عشر نصاباً
و نحوها صحيحة أبي بصير{١}و عبد الرّحمن بن الحجّاج{٢}و غيرها.
هذا، وقد نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد في النصاب السادس وهو
الستّ والعشرون بإنكاره رأساً وإسقاطه، وإيجاب بنت المخاض في النصاب
الخامس، وهو الخمس والعشرون{٣}.
و لكن النسبة وإن صحّت في ابن أبي عقيل إلّا أنّها غير تامّة بالإضافة إلى
ابن الجنيد، فإنّه لم ينكر النصاب السادس، وإنّما خلافه مع المشهور فيما
يجب في النصاب الخامس، فذكر أنّ الواجب حينئذٍ بنت مخاض إن أمكن وإلّا فابن
لبون وإن لم تكن فخمس شياه، خلافاً للمشهور حيث ذهبوا إلى وجوب خمس شياه
ابتداءً، فهو مذعن بالنصاب السادس، والمنكر لموضوعه هو ابن أبي عقيل خاصّة
كما صرّح به العلّامة في المختلف عل ما حكاه في الحدائق{٤}.
و كيفما كان، فمستندهما في ذلك أي في إيجاب بنت مخاض في النصاب الخامس
صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر(عليه السلام)و أبي عبد اللََّه(عليه السلام):
«قالا في صدقة الإبل: في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين، فإذا بلغت
ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا بلغت
خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون» إلخ{٥}.
و قد أُجيب عنها:
{١}الوسائل ٩: ١٠٩/ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٢.
{٢}الوسائل ٩: ١١٠/ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٤.
{٣}المدارك ٥: ٥٣.
{٤}المختلف ٣: ٤٣ وفي الحدائق ١٢: ٤٤.
{٥}الوسائل ٩: ١١١/ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.