موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤ - فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
نعم، الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أنّها متواترة دلّت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها.
فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سئل عن
الزكاة«فقال: الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضّة، والحنطة والشعير
والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللََّه(صلّى اللََّه
عليه وآله)عمّا سوى ذلك»{١}.
و صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «قال:
وضع رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا
سوى ذلك: على الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل
والبقر والغنم»{٢}، ونحوها غيرها.
و في بعضها كرواية الطيّار بعد الحصر في التسعة والعفو عمّا سواها يسأل
الراوي عن الأرز أ فيه الزكاة؟ قال: فزبرني«ثمّ قال: أقول لك: إنّ رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)عفا عمّا سوى ذلك وتقول: إنّ عندنا حبّا
كثيراً أ فيه الزكاة؟! »{٣}.
و بإزائها طائفة أُخرى دلّت على ثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض إلّا الفواكه.
كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ «قال(عليه
السلام): البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم،
{١}الوسائل ٩: ٥٨/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١١.
{٢}الوسائل ٩: ٥٧/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٠.
{٣}الوسائل ٩: ٥٨/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٢.