موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الثالث والعشرون
١ ص
(٢)
كتاب الزكاة
١ ص
(٣)
الأوّل البلوغ
٥ ص
(٤)
الثاني العقل
١٤ ص
(٥)
الثالث الحرّيّة
٢٠ ص
(٦)
الرابع أن يكون مالكاً
٢٩ ص
(٧)
الخامس تمام التمكّن من التصرّف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه
٣٣ ص
(٨)
السادس النصاب
٥٢ ص
(٩)
مسألة 2 يستحبّ للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
٦٢ ص
(١٠)
مسألة 3 الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
٦٣ ص
(١١)
مسألة 4 كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه
٦٧ ص
(١٢)
مسألة 6 ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة
٧٥ ص
(١٣)
مسألة 7 إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد
٧٩ ص
(١٤)
مسألة 9 إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة
٨١ ص
(١٥)
مسألة 10 إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة
٨٤ ص
(١٦)
مسألة 11 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
٩٢ ص
(١٧)
مسألة 12 إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة
٩٩ ص
(١٨)
مسألة 13 لو استطاع الحجّ بالنصاب
١١١ ص
(١٩)
مسألة 14 لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة 15 إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً
١١٧ ص
(٢١)
مسألة 16 الكافر تجب عليه الزكاة
١١٩ ص
(٢٢)
مسألة 17 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه
١٢٨ ص
(٢٣)
مسألة 18 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة
١٣١ ص
(٢٤)
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
١٣٣ ص
(٢٥)
مسألة 1 لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها
١٤٣ ص
(٢٦)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
١٤٥ ص
(٢٧)
الأوّل النصاب
١٤٥ ص
(٢٨)
في الإبل اثنا عشر نصاباً
١٤٥ ص
(٢٩)
مسألة 1 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون
١٥٦ ص
(٣٠)
و أمّا في البقر فنصابان
١٦١ ص
(٣١)
و أمّا في الغنم فخمسة نُصُب
١٦٨ ص
(٣٢)
مسألة 2 البقر والجاموس جنسٌ واحد
١٧٤ ص
(٣٣)
مسألة 3 في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم
١٧٥ ص
(٣٤)
مسألة 4 إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً
١٧٨ ص
(٣٥)
مسألة 6 المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة
١٩٣ ص
(٣٦)
مسألة 7 إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى
١٩٨ ص
(٣٧)
مسألة 8 لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب
٢٠٠ ص
(٣٨)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٢٠٢ ص
(٣٩)
الشرط الثالث أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول
٢٠٨ ص
(٤٠)
الشرط الرابع مضيّ الحول عليها جامعةً للشرائط
٢١٠ ص
(٤١)
مسألة 9 لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
٢١٦ ص
(٤٢)
مسألة 10 إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
٢٢٣ ص
(٤٣)
مسألة 11 إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن يكون عن ملّة، أو عن فطرة
٢٢٦ ص
(٤٤)
مسألة 12 لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلاً فحال عليه أحوال
٢٣١ ص
(٤٥)
مسألة 13 إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملكٌ جديد
٢٣٤ ص
(٤٦)
مسألة 14 لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة
٢٤٨ ص
(٤٧)
مسألة 15 إذا قال ربّ المال لم يحل على مالي الحول يُسَمع منه بلا بيّنة ولا يمين
٢٥١ ص
(٤٨)
مسألة 16 إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار
٢٥٢ ص
(٤٩)
فصل في زكاة النقدين
٢٥٥ ص
(٥٠)
مسائل
٢٨٤ ص
(٥١)
مسألة 1 لا تجب الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب والفضّة
٢٨٤ ص
(٥٢)
مسألة 2 لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء
٢٨٥ ص
(٥٣)
مسألة 3 تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
٢٨٩ ص
(٥٤)
مسألة 4 إذا كان عنده نصاب من الجيّد
٢٩٥ ص
(٥٥)
مسألة 5 وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش
٢٩٦ ص
(٥٦)
مسألة 6 لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالصٌ أو مغشوش
٢٩٧ ص
(٥٧)
مسألة 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
٣٠١ ص
(٥٨)
مسألة 9 إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة
٣٠٣ ص
(٥٩)
مسألة 10 إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب
٣٠٥ ص
(٦٠)
فصل في زكاة الغلّات الأربع
٣٠٦ ص
(٦١)
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران
٣١٢ ص
(٦٢)
الأوّل بلوغ النصاب
٣١٢ ص
(٦٣)
مسائل
٣١٨ ص
(٦٤)
الثاني التملّك بالزراعة فيما يزرع
٣١٨ ص
(٦٥)
مسألة 2 وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف
٣٢٣ ص
(٦٦)
مسألة 3 في مثل البربن وشبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً
٣٢٥ ص
(٦٧)
مسألة 4 إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً
٣٢٧ ص
(٦٨)
مسألة 5 لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس
٣٢٩ ص
(٦٩)
مسألة 6 وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه
٣٣٠ ص
(٧٠)
مسألة 7 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ
٣٣١ ص
(٧١)
مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين
٣٣٣ ص
(٧٢)
مسألة 11 مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري
٣٣٤ ص
(٧٣)
مسألة 12 لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
٣٤٠ ص
(٧٤)
مسألة 14 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مُباحة
٣٤١ ص
(٧٥)
مسألة 15 إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
٣٤٢ ص
(٧٦)
مسألة 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
٣٥٠ ص
(٧٧)
مسألة 17 قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن
٣٦٠ ص
(٧٨)
مسألة 20 لو كان مع الزكوي غيره فالمئونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين
٣٦١ ص
(٧٩)
مسألة 24 حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
٣٦٢ ص
(٨٠)
مسألة 25 إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه
٣٦٧ ص
(٨١)
مسألة 26 إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة
٣٧٠ ص
(٨٢)
مسألة 27 لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة
٣٧١ ص
(٨٣)
مسألة 29 إذا اشترى نخلاً أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة
٣٧٦ ص
(٨٤)
مسألة 30 إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وكان بعضها جيّداً أو أجود وبعضها الآخر
٣٨٢ ص
(٨٥)
مسألة 31 الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة
٣٨٤ ص
(٨٦)
مسألة 32 يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم
٣٩٢ ص
(٨٧)
مسألة 33 إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة
٣٩٩ ص
(٨٨)
مسألة 34 يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها
٤٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٣ - فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء(١): الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم والنقدين وهما الذهب والفضّة والغلّات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ.
نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أُخر: