نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤٣٥
قلنا: الكل مُجاب:
[جواب حديث ابن عبّاس [١]]
أمّا الجواب عن حديث ابن عباس فقد تقدمت الاِشارة إلى أنَّ مذهبه المنقول بين العلماء هو المسح[١].
وقـد روي عنه أيضاً في بيان وضوء رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلم ] أنّه مسح على رجليه[٢].
فهذا الحديث إنْ صحّ دلّ على الاستحباب[٣] وإرادته الوضوء الكامل
=
[١١]ـ أبو ذرّ: كما في مصنّف عبدالرزاق ١/٢٢ ح٦٤ باب غسل الرجلين، وأخرجه سعيد بن منصور عنه كما في قطف الاَزهار: ٥٩ ح١٦.
[١٢]ـ عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدى: كما في سنن الدارقطني ١/٩٥ ح١ باب وجوب غسل القدمين والعقبين، وسنن البيهقي ١/٦٩ باب الدليل على أنّ فرض الرجلين الغسل وأنّ مسحهما لا يجزىَ، ومستدرك الحاكم ١/١٦٢ في كتاب الطهارة، وقد احتجّ مفسّروا وفقهاء العامّة بهذا الحديث على وجوب الغسل.
انظر: أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ٢/٣٤٦، وتفسير الوسيط ٢/١٦١، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١/٨، وأحكام القرآن ـ للكيا الهراسي ـ ٣/٤٢، معالم التنزيل ٢/٢١٧، والكشاف ١/١٩٨، وأحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٢/٥٧٧، وتفسير ابن كثير ٢/٢٨، وفتح القدير ٢/١٨٠، وقد عده السيوطي متواتراً في قطف الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة: ٥٩ ح١٦.
وقال ابو الفيض الغماري في شرح الهداية ١/١٦٤: «وقد عده الحافظ السيوطي متواتراً، فلم يصب». فلاحظ.
[١]مرّ في الهامش رقم ١ ص ٣٦١ تصريح اثنين وعشرين عالماً من علماء العامّة بمسح ابن عباس على قدميه في الوضوء، فراجع.
[٢]كما في تهذيب الاَحكام ١/٦٣ ح ١٧٢ و١٧٣ وعنه في وسائل الشيعة ١/٤١٩ ح ١٠٩٢ و١٠٩٣ باب وجوب مسح الرجلين وعدم إجزاء غسلها من أبواب الوضوء.
[٣]في «م»: «استحبابه».