نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤٣٤
(صلى الله عليه وآله وسلم، قال:)[١] ويل للاَعقاب من النار[٢].
[١]ما بين القوسين لم يرد في «م».
[٢]صحيح البخاري ١/٥٣ باب غسل الاَعقاب من كتاب الوضوء، وقد روي حديث أبي هريرة في الويل للاَعقاب بألفاظ مختلفة كما في صحيح مسلم ١/٢١٤ ح٢٤٢ (٢٨ ـ ٣٠) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن ابن ماجة ١/١٥٤ ح٤٥٢، وسنن الترمذي ١/٥٨ ح٤١ باب ما جاء (ويل للاَعقاب من النار) وقال الترمذي ١/٦٠: «وفقه هذا الحديث: أنّه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليها خفاف أو جوربان»!! وسنن الدارمي ١/١٧٩، باب ويل للاَعقاب من النار، وسنن البيهقي ١/٦٩ باب الدليل على أنّ فرض الرجلين الغسل وأنّ مسحهما لا يجزىَ، ومسند أبي عوانة ١/٢٥١ باب إثبات غسل الرجلين. وقد أخرجه الطبري من ثمانية طرق في تفسيره.
انظر: تفسير الطبري ١٠/٦٤ ـ ٦٥ ح ١١٤٩٧ ـ ١١٥٠٤، من الطبعة المحقّقة.
هذا، وحديث (ويل للاَعقاب من النار) على اختلاف ألفاظه، قد رواه عدد آخر من الصحابة من غير ابن عمر، وابن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وهم:
[١]ـ عائشة: كما في صحيح مسلم ١/٢١٣ ح٢٤٠ (٢٥) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن ابن ماجة ١/١٥٤ ح٤٥١ باب غسل العراقيب، وسنن الدارقطني ١/٩٥ ح٢ باب وجوب غسل القدمين والعقبين، سنن الاَوزاعي: ١٠٣ ح٣٠٨ و٣٠٩ في (إسباغ الوضوء)، وسنن البيهقي ١/٦٩ باب الدليل على أنّ فرض الرجلين الغسل وأنّ مسحهما لا يجزىَ، ومصنّف ابن أبي شيبة ١/٢٦ في (من كان يأمر بإسباغ الوضوء)، ومصنّف عبدالرزاق ٢٣/٦٩ باب غسل الرجلين، ومسند الطيالسي: ٢١٧ ح ١٥٥٢، ومسند أبي يعلى الموصلي ٧/٤٠٠ ح٤٤٢٦ (٧٠)، ومسند أبي عوّانة ١/٢٥١، باب إثبات غسل الرجلين، ومسند الحميدي ١/٨٧ ح١٦١، وتفسير الطبري من ستّة طرق ١٠/٦٦ ـ ٦٨ ح ١١٥٠٥ ـ ١١٥١٠.
[٢]ـ معيقب: كما في تفسير الطبري ١٠/٧١ ح ١١٥١٩.
[٣]ـ أبو أُمامة: المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٨/٣٤٨ ح ٨١٠٩ ـ ٨١١٢ و٨١١٤ ـ ٨١١٦ وقد أورده عن أبي أُمامة وأخيه، وتفسير الطبري ١٠/٧٣ ح ١١٥٢٥.
[٤]ـ أبو سلمة: سنن ابن ماجة ١/١٥٤ ح ٤٥٣.
[٥]ـ جابر بن عبدالله، سيأتي تخريج حديثه في الهامش رقم ٧ ص٤٤١ ح[٦].
[٦]ـ ١٠ ـ خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعروة بن العاص؛ كلّهم في سند حديث واحد في سنن ابن ماجة ١/١٥٤ ح ٤٥٥.
=