نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤٣٣

[حديث عبدالله بن عمرو بن العاص]

[٤] وروى أيضاً عن عبدالله بن عَمْرُ [و]، قال: تخلَّف النبيّ عنّا في سفرة [سافرناها]، فأدركنا وقد أرْهَقنا العَصْرَ، فجعلنا نتوضّأ ونمسحُ على أرجلِنا، فنادى بأعلى صوته: وَيْلٌ للاَعْقابِ من النار. مرّتينِ، أو ثلاثاً[١].

[حديث أبي هريرة]

[٥] وروى أيضاً عن أبي هُريرة، أنّه كان يقول: إنّ أبا القاسم


[١]الحديث الرابع مخرّج في كتب الصحاح والسنن والمسانيد عن عبدالله بن عمرو ـ بالواو ـ بن العاص وليس عن عبدالله بن عمر بن الخطاب.

انظر: صحيح البخاري ١/٥٢ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وما بين المعقوفات منه، وصحيح مسلم ١/٢١٤ ح ٢٤١ (٢٦) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن النسائي ١/٧٧ ـ ٧٨ باب إيجاب غسل الرجلين، وسنن أبي داود ١/٢٤ ح ٩٧ باب في إسباغ الوضوء، وسنن الدارمي ١/١٧٩ باب ويل للاَعقاب من النار، وسنن البيهقي ١/٦٩ باب الدليل على أنّ فرض الرجلين الغسل وأنّ مسحهما لا يجزىَ، والمصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١/٢٦ في كتاب الطهارات تحت عنوان: (من كان يأمر بإسباغ الوضوء)، ومسند أحمد ٢/ ٢٠١، ومسند أبي داود الطيالسي: ٣٠٢ ح ٢٢٩٠، ومسند أبي عوّانة ١/٢٥٠ باب إثبات غسل الرجلين.

أمّا حديث «ويل للاَعقاب من النار» الذي رواه عبدالله بن عمر بن الخطاب، فهو يختلف عن لفظ الحديث الرابع صدراً ويتفق معه ذيلاً، ولم يروه الشيخان ـ البخاري ومسلم ـ بل رواه غيرهما كما سيأتي نصّه وتخريجه في الهامش رقم ٥ ص٤٤٣ وهو الحديث رقم [٧]، ولكن لا يبعد تحريف (عبدالله بن عمر) إلى (عبدالله بن عمرو) في سند حديث الصحيحين، إذ أخرج السيوطي في قطف الاَزهار المتناثرة في الاَخبار المتواترة: ٥٩ ح ١٦ الحديث نفسه، وقال: أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن ابن عمر، وأبي هريرة. فلاحظ.