نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٣٦٣
أهل البيت، (على نبيّنا و)[١] عليهم السلام [٢].
= تفسيره ٢/٢٧، النيسابوري في غرائب القرآن ٦/٧٣، السيوطي في الدرّ المنثور ٣/٢٨، الآلوسي الوهّابي في روح المعاني ٦/٧٤، القاسمي في محاسن التأويل ٦/١٠٩.
ومن الشيعة: السيّـد الشريف المرتضى في الانتصار: ١٠٦، الشيخ الطوسى في تفسير التبيان ٣/٤٥٢، ابن إدريس الحلّي في المنتخب ١/٢١٢.
[١]ما بين القوسين لم يرد في «م».
[٢]كما في تواتر أخبار المسح عنهم عليهم السلام، المدوّنة في مصادر شيعتهم، وإليك بعضها:
فروع الكافي ٣/٢١ ـ ٧١ من كتاب الطهارة، باب ١٤ حديث ٣، وباب ١٧ حديث ١ و٢ و٣ و٤ وذيل حديث ٤ و٥ و٨، وباب ١٩ حديث ١ و٢ و٤ و٦ و٧ و١٠ و١١، وباب ٢٢ حديث ٤ و٥ و٦ وباب ٤٦ ح ٦ و٧ وغيرها، ومن لا يحضره الفقيه ٢/٢٤ باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و١/٢٦ باب صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام، وفي البابين عدّة أحاديث، وتهذيب الاَحكام ١/٥٢ ـ ١٠٢ باب صفة الوضوء والفرض سُنّة والسُنّة والفضيلة و١/٣٥٧ ـ ٣٦٤ باب صفة الوضوء والفرض منه من أبواب الزيادات، وفي البابين أكثر من مائة وخمسين حديثاً، والاستبصار ١/٦٤ باب وجوب المسح على الرجلين وفيه ثمانية أحاديث.
هذا وقد صرّح أعلام العامّة بأنّ عليّاً عليه السلام كان يمسح على رجليه، كما نقلوا قراءة «وأرجلِكم» بالخفض عن الاِمام محمّـد بن علي الباقر عليهما السلام، مع تصريحهم بأنّه عليه السلام من القائلين بوجوب مسح الرجلين.
انظر: مصنّف ابن أبي شيبة ١/١٨ باب في المسح على القدمين، وشرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ١/٣٥، وتفسير الطبري ٢/٥٧٦ ح ١٤٩٢، والمحلّى ٢/٥٦: مسألة ٢٠٠، وأحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٢/٥٧٦، والناسخ والمنسوخ ٢/١٩٨، والمحرّر الوجيز ٥/٤٨، والتفسير الكبير ١١/١٦١، والمجموع شرح المهذّب ١/٤١٨، والبحر المحيط ٣/٤٣٧، وتفسير ابن كثير ٢/٢٧، وتفسير النيسابوري ٦/٧٣، وروح المعاني ٦/٧٤، ومحاسن التأويل ٦/١١١.
والعجب أنّهم يعترفون بأنّ سُنّة أهل البيت عليهم السلام في الوضوء المسح لا غير، ولكنّهم يخالفونهم صراحة! وقد بيّن المصنّف قدس سره في رسالة «السحاب المطير في تفسير آية التطهير» ـ المنشورة بتحقيقنا في «تراثنا» العدد ٣٨ ـ ٣٩ لسنة ١٤١٥هـ ـ إلزام الاَُمّة باتّباع سُنّة أهل البيت عليهم السلام، فراجع.