نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٣٦٥

وعكرمة[١]، والشعبي[٢].

[من قال بالتخيير بين الغسل والمسح]

وذهب ابن جرير الطبري[٣] ـ من أئمّة الشافعية ـ وأبو علي


= الطبقات الكبرى ٧/١١٢، حلية الاَولياء ٢/٢١٧ رقم ١٨٢، طبقات الفقهاء: ٨٨، تهذيب الاَسماء واللغات ٢/٢٥١، وفيّات الاَعيان ٣/١٦٥، سير أعلام النبلاء ٤/٢٠٧ رقم ٨٥.

هذا، ولم أجد من أشار إلى أبي العالية بما ذكره المصنّف قدس سره.

[١]عكرمة: هو أبو عبدالله البربري المدني، مولى ابن عبّاس، احتجّ بحديثه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد من العامّة، كما وثّقه أحمد بن حنبل، وابن معين، والعجلي، والبخاري، كما نقل ابن أبي حاتم، عن أبيه، توثيقه، وذكره ابن حبّان في الثقات، وهؤلاء حجّة على غيرهم من العامّة، وإن كان عكرمة في الواقع على غير ما وصفوه لما ورد بحقّه من ذموم كثيرة، مات عكرمة في المدينة سنة ١٠٥هـ.

الطبقات الكبرى ٢/٣٥٨، الطبقات ـ لابن خياط ـ: ٤٩١ رقم ٢٥٣٧، المعرفة والرجال ٢/٥ ـ ١٢، الكامل في ضعفاء الرجال ٣/١٩٠٥، حلية الاَولياء ٣/٣٢٦ رقم ٣٥١، الاِرشاد في معرفة علماء الحديث: ٦٧، طبقات الفقهاء: ٧٠، الضعفاء والمتروكين ـ لابن الجوزي ـ ١/١٨٢، وفيّات الاَعيان ٣/٢٦٥ رقم ٤٢١.

هذا، وقد نصّ العامّة بأنّ عكرمة كان يمسح على رجليه في الوضوء.

انظر: مصنّف ابن أبي شيبة ١/١٨ باب في المسح على القدمين، وتفسير الطبري ١٠/٥٩ ح ١١٤٧٩، ١٠/٦٠ ح ١١٤٨٦، والمحلّى ٢/٥٦: مسألة ٢٠٠، ومعالم التنزيل ٢/٢١٧، والمحرّر الوجيز ٥/٤٨، والتفسير الكبير ١١/١٦١، والجامع لاَحكام القرآن ٦/٩٢، والبحر المحيط ٣/٢٨، وتفسير ابن كثير ٢/٢٧، وتفسير النيسابوري ٦/٧٣، وفتح الباري ١/٢١٥، وفتح القدير ٢/١٨، وروح المعاني ٦/٧٤، ومحاسن التأويل ٦/١٠٩.

ومن الشيعة: الانتصار: ١٠٦، والمنتخب ـ لابن إدريس ـ ١/٢١٢.

[٢]تقدّمت الاِشارة ـ ص ٣٥٩، هامش رقم ٦ ـ إلى من صرّح بمسحه على الرجلين، فراجع.

[٣]هو محمّـد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفـر الطبري الآملي، ولد بآمل

=