نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٣٦١
ولـذلـك ذهـب إلـيـه عبـد الله بـن عبّـاس[١]، وعبـد الله بـن
=٤ ـ ابو زرعة (ت بعد سنة ٤٠٣ هـ) في حجة القراءات: ٢٢٢، أورد قول الشعبي: «نزل جبريل بالمسح، ألا ترى أنه أهمل ما كان مسحاً، ومسح ما كان غسلاً في التيمم؟!»، ومثله عند البغوي (ت ٥١٠ هـ وقيل ٥١٦ هـ) في معالم النزيل ٢/ ٢١٧.
[٥]ـ عبدالله بن قدامة الحنبلي (ت ٦٢٠ هـ) في المغني ١/١٥٠، ونقل قول الشعبي: «الوضوء مغسولان وممسوحان، فالممسوحان يسقطان في التيمم»، ومثله عند عبدالرحمن بن قدامة (ت ٦٨٢ هـ) في الشرح الكبير ١/ ١٤٧.
[٦]ـ السيوطي (ت٩١١ هـ) في الدر المنثور ٣/٢٩، قال: «وأخرج عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير؛ عن الشعبي أنه قال: نزل جبريل بالمسح على القدمين، ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلاً، ويلغى ما كان مسحاً؟!»، ومثله عند القاسمي (ت ١٣٢٢ هـ) في محاسن التأويل ٦/١١١.
هذا، وأما من صرح من علماء العامة بأن الشعبي من القائلين بوجوب المسح من غير اولئك فهم:
ابن حزم الظاهري (ت ٤٦٠ هـ) في المحلى ٢/٥٦: مسألة ٢٠٠، وابن عطية (ت [٥٤٦]هـ) في المحرر الوجيز ٥/٤٨، والفخر الرازي (ت٦٠٦ هـ) في التفسير الكبير ١١/١٦١، وأبو حيان الاندلسي (ت٧٥٤ هـ) في البحر المحيط ٣/٤٣٧، والنيسابوري (ت ٨٥٠ هـ) في غرائب القرآن ٦/٧٣، وابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) في فتح الباري ١/٢١٥.
وأما من نص على أن قراءة الشعبي لآية الوضوء بخفض «وأرجلكم»، مع تأويلها بالمسح، فهو الطبري في تفسير ١٠/٦١ ح ١١٤٩١، وأبو حيان في البحر المحيط ٣/٤٣٧.
أقول: انما أطلت في تخريج قول الشعبي؛ لكي يعلم بأن ما زعمه الآلوسي الوهابي (ت ١٢٧٠ هـ) في تفسيره «روح المعاني» ٦/٧٤ من أن الشيعة كذبت على الشعبي وغيره بنسبة القول بالمسح اليهم؛ انما هو زعم مفترى لا يليق بمن يتصدى لتفسير الكتاب العزيز.
[١]صرّح الكثير من علماء العامّة بأنّ ابن عبّاس كان يمسح على رجليه في الوضوء، وإليك بعضهم، وهم:
الاَخفش (ت ٢٠٧هـ أو ٢١٠هـ) في معاني القرآن: ٤٦٥، والطبري (ت ٣١٠هـ) في تفسيره ١٠/٥٨ ح ١١٤٧٤، وابن العربي المالكي (ت ٥٤٣هـ) في أحكام القرآن ٢/٥٧٧، وأبو زرعة (ت بعد سنة ٤٠٣هـ) في حجّة القراءات: ٢٢٣، والبيهقي (ت ٤٥٨هـ) في سننه ١/٧١، وابن حزم (ت ٤٦٠هـ) في المحلّى ٢/٥٦: مسألة ٢٠٠، والسرخسي الحنفي.
=