نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤٠٢

وأيضاً، الاِسراف في كلّ شيء[١]مذموم[٢]، ولا خصوصية له


=

١/٣٣٥، والمحلّى ٢/١١٣، واحتجوا لذلك بما رواه المغيرة من أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله كما في سنن أبي داود ١/٤ ح٢٥١، وسنن البيهقي ١/٢٩٠.

هذا، وقد تواتر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام المنع عن المسح على الخفين، وأنّه باطل، بل منعوا عليهم السلام من الاِئتمام بمن يمسح على خفيه؛ لاَنّه يصلي بدون طهارة.

وبالجملة، فإن المسح على الخفين يُعد من أكبر العيوب التي اُلصقت في الفقه الاِسلامي لمخالفة هذا المسح للذوق السليم فضلاً عن الشرع الحنيف وجماله، ولهذا نجد من تنبه إلى ذلك ـ من غير الشيعة الاِمامية ـ فرفضه، منهم: أبو بكر بن داود، والخوارج كما في حلية العلماء ـ للقفال ـ ١/١٥٩.

كما أنكر المسح على الخفين مالك بن أنس في احدى الروايتين عنه، أورد ذلك الرازي في تفسيره الكبير ١١/١٦٣، والقرطبي في الجامع لاَحكام القرآن ٦/٩٣، وقال: «المسح على الخفين إن كان، فهو منسوخ بسورة المائدة».

وقد أثر عن بعض الصحابة انكار المسح على الخفين جملة وتفصيلاً، فعن عائشة: «لاِنْ تُقطع قدماي، أحبّ إليّ من أن امسح على الخفين».

وعن ابن عباس: «لاِن أمسح على جلد حمار، أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين»، كما انكره أبو هريرة. نص على ذلك الرازي في تفسيره، والقرطبي في الجامع لاَحكام القرآن، كلٌّ في الموضع المشار إليه آنفاً.

والظاهر، توهم القائلين بالمسح على الخفين، بوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الشيخ الصدوق في الفقيه ١/٣٠ ذيل الحديث ٩٧، وعنه في الوسائل ١/٤٦١ ح١٢٢١ باب ٣٨ من أبواب الوضوء: «ولم يُعْرف للنبي (صلّى الله عليه وآله) خفٌّ، إلاّ خفّا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً، فمسح النبي (صلّى الله عليه وآله) على رجليه، وعليه خفاه.

فقال الناس: «إنه مسح على خفيه..».

هذا، ومن أغرب الاَقوال وأبعدها عن الحق في مسألة الوضوء، هو القول بجواز المسح على الخفين، وحرمة المسح على ظاهر القدمين، مع أن قياسهم ـ لو صح ـ يقتضي العكس.

وسوف يأتي ماله صلة بمسألة المسح على الخفين في ص٤٢٣ مع هامش رقم ٣ من الصفحة المذكورة، وكذلك في ص٤٥٨ وهامش رقم ٦ من الصفحة المذكورة، فلاحظ.

[١]في كل شيء: لم ترد في «م».

[٢]ورد ذم الاِسراف والنهي عنه في جملة من الآيات الكريمة، كقوله تعالى في سورة الاَعراف:

=